تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( 897 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع . قال : فكتب عليه السّلام : ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ « 1 » . ( 898 ) 3 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدّثنا محمّد بن عيسى قال : قرأت في كتاب عليّ بن بلال ، أنّه سأل الرجل يعني أبا الحسن عليه السّلام . أنّه روي عن آبائك عليهم السّلام أنّهم نهوا عن الكلام في الدين ، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهي من لا يحسن أن يتكلّم فيه ، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه ، فهل ذلك كما تأوّلوا أو لا ؟ فكتب عليه السّلام : المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه ، فإنّ إثمه أكثر من نفعه « 2 » . ( 899 ) 4 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدتين شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم عليهم السّلام : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وإنّها تنفع المؤمن والكافر .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 8 . عنه الوافي : 10 / 257 ، ح 9547 . تهذيب الأحكام : 4 / 83 ، ح 242 ، وفيه : عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى . الاستبصار : 2 / 49 ، ح 162 . عنه وعن التهذيب والاستبصار ، وسائل الشيعة : 9 / 341 ، ح 12180 . قطعة منه في ( مقدار زكاة الفطرة ) . ( 2 ) التوحيد : 459 ، ح 26 . عنه وسائل الشيعة : 16 / 201 ، ح 21349 ، والفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 128 ح 28 . قطعة منه في ( التكلّم في ذات اللّه ) و ( موعظته عليه السّلام في النهي عن التكلّم في ذات اللّه ) .