إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : أسأله عن الرؤية ، وما اختلف فيه الناس .
فكتب عليه السّلام : لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء [ لم ] ينفذه البصر ، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤية ، وكان في ذلك الاشتباه ، لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية ، وجب الاشتباه ، وكان ذلك التشبيه ، لأنّ الأسباب لا بدّ من اتّصالها بالمسبّبات « 1 » .
( 827 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق « 2 » إلى أبي الحسن عليه السّلام : إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا « 3 » في مواضع ، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 97 ، ح 4 .
عنه الوافي : 1 / 381 ، ح 302 .
الاحتجاج : 2 / 486 ، ح 326 .
عنه البحار : 4 / 160 ، ح 4 ، و 34 ، ح 12 ، و 54 / 83 ، ح 64 ، قطعة منه ، و 10 / 454 ، س 4 .
التوحيد : 109 ، ح 7 .
عنه البحار : 4 / 34 ، ح 13 .
الحكايات ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 10 / 86 ، س 2 .
قطعة منه في ( صفات اللّه عزّ وجلّ ) .
( 2 ) تأتي ترجمته في الحديث الآتي .
( 3 ) الشقص بالكسر : القطعة من الأرض . مجمع البحرين : 4 / 173 ( شقص ) .