الفصل الثالث والعشرون : الحدود والقصاص والديات وفيه تسعة موضوعات
( أ ) - مقدّمات الحدود وفيه مسألتان
الأولى - حدّ وجوب الفرائض والحدود للغلام والجارية :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . الحسن بن راشد ، عن العسكريّ عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين . . . وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك « 1 » .
الثانية - حكم ضرب المملوك حدّا بغير موجب :
( 702 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أحمد بن محمّد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير عليه السّلام ، في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 183 ، ح 736 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 679 .