الثانية - حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع والخدم :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة ؟ فكتب عليه السّلام إليه : يجوز بلا بيّنة .
قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أمّ زوجها في متاعها ، أو [ في ] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع ، أو الخدم ، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب عليه السّلام : لا « 1 » .
( ب ) - الشهادات وفيه مسألتان
الأولى - حكم شهادة المرأة وحدها :
1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ، سأله ببغداد في دار الفطن قال : قال موسى : كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل ، أو تسع ، فدخلت على أخي عليه السّلام . . . قال عليه السّلام : وما هي ؟
قلت : كتب إليّ : . . . وأخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها وقد
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 431 ، ح 18 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 858 .