وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ، ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا . . . ألزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر .
وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، . . . « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 366 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في رقم 706 .