ولجلدت شاربه . وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : حدّه حدّ شارب الخمر . . . « 1 » .
( د ) - حدّ اللواط وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم من لعب بين فخذي الغلام :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام ، وقرأت جواب أبي الحسن عليه السّلام بخطّه ، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فإنّ بعض العصابة روى : أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه . فكتب عليه السّلام : لعنة اللّه على من فعل ذلك . . . « 2 » .
الثانية - حدّ من نكح بين فخذي رجل طوعا :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الحسين بن سعيد قال : . . . وكتب أيضا هذا الرجل ، ولم أقرأ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ، وما توبته ؟ فكتب [ أبو الحسن عليه السّلام ] : القتل . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 423 ، ح 9 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 694 .
( 2 ) الاستبصار : 4 / 222 ، ح 829 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1039 .
( 3 ) الاستبصار : 4 / 222 ، ح 829 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1039 .