تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
قال اللّه عزّ وجلّ :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
. . . . قال عليه السّلام : . . . وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي جائز شهادتها مع الرضا ، وإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة ، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها ، فإن كانت وحدها قبل مع يمينها . . . « 1 » . 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها . . . . فكتب عليه السّلام : لا ! إلّا أن يكون رجل وامرأتان . . . « 2 » .

الثانية - حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى ، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية . وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام .
هامش
( 1 ) الاختصاص : 91 ، س 8 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1010 . ( 2 ) الاستبصار : 3 / 28 ، ح 90 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 841 .