پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ، ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا . . . ألزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر . وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، . . . « 1 » .
پاورقی
( 1 ) الكافي : 7 / 366 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في رقم 706 .