2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمّد . . . قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام :
يا مولاي ! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل ، صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك كيف يصنع ؟
فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟
فكتب عليه السّلام : يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 335 ، ح 1383 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 815 .