الفصل العاشر : الطلاق
( أ ) - أقسام الطلاق وأحكامه وفيه خمس مسائل
الأولى - صحّة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع :
( 676 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد « 1 » قال : سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمّ سافر وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال عليه السّلام : نعم ! قد جاز طلاقها « 2 » .
الثانية - حكم طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الحسن بن عليّ بن كيسان قال :
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 45 ، ح 141 .
الاستبصار : 3 / 281 ، ح 999 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 22 / 144 ، ح 28231 .