ابن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد « 1 » قال : قلت له عليه السّلام : جعلت فداك ، إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام ؛ لأنّي محرور « 2 » تشتدّ عليّ الشمس .
فقال عليه السّلام : ظلّل وأرق دما . فقلت له : دما أو دمين ؟ قال عليه السّلام : للعمرة .
قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة ، فنحلّ فنحرم بالحجّ ؟ قال عليه السّلام : فأرق دمين « 3 » .
الثالثة - كفّارة التظليل للمحرم المضطرّ :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن محمّد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : يظلّل على نفسه ويهريق الدم إن شاء اللّه « 4 » .
( ز ) - فضل المقام عند بيت اللّه
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام :
المقام أفضل بمكّة ؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟
فكتب عليه السّلام : المقام عند بيت اللّه أفضل « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 2 ) الحرّة والحرارة : العطش ، وقيل : شدّته . لسان العرب : 4 / 178 . ( حرر ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 311 ، ح 1067 . عنه وسائل الشيعة : 13 / 156 ، ح 17470 ، والوافي :
12 / 607 ، ح 12713 .
( 4 ) الاستبصار : 2 / 186 ، ح 623 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 931 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 5 / 476 ، ح 1681 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 946 .