( ح ) - الطواف وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم طواف البيت :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
.
قال عليه السّلام : طواف الفريضة ، طواف النساء « 1 » .
الثانية - حكم طواف النساء وصلاته في الحجّ :
( 658 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه عليه السّلام قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعا ، وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا وصلاة « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 512 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في رقم 711 .
( 2 ) الاستبصار : 2 / 244 ، ح 853 .
تهذيب الأحكام : 5 / 162 ، ح 544 .
عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 13 / 444 ، ح 18176 .