وقال بعضهم : يحجّ عنه من حيث مات .
فقال عليه السّلام : يحجّ عنه من حيث مات « 1 » .
الثانية - حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه .
فكتب عليه السّلام : لا يجزي ذلك « 2 » .
الثالثة - حكم النيابة في الحجّ عن المخالف :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه :
الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 581 ، س 15 . عنه وسائل الشيعة : 11 / 169 ، ح 14546 ، والبحار :
96 / 116 ، ح 8 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 411 ، ح 1430 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 806 .
( 3 ) الكافي : 4 / 309 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 939 .