( د ) - الإحرام
إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن سرو قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : ما تقول في رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة ، وخرج الناس من منى إلى عرفات ، عمرته قائمة أو ذهبت منه ؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع ؟
فوقّع عليه السّلام : ساعة يدخل مكّة إن شاء اللّه يطوف ، ويصلّي ركعتين ، ويسعى ويقصّر ، ويحرم بحجّته ، ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام « 1 » .
( ه ) - تروك الإحرام
حكم شرب المحرم من قربة اتّخذت من جلود الصيد :
( 654 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألت الرجل « 2 » عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقّاء اتّخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
فقال عليه السّلام : يشرب من جلودها « 3 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 2 / 247 ، ح 865 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 978 .
( 2 ) قال العلّامة المجلسيّ : والمراد بالرجل : الجواد أو الهادي عليهما السّلام ، واحتمال الرضا عليه السّلام بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه عليه السّلام بهذا الوجه . مرآة العقول : 17 / 396 .
( 3 ) الكافي : 4 / 397 ، ح 9 . عنه وسائل الشيعة : 12 / 430 ، ح 16692 .