( و ) - كفّارات الإحرام وفيه ثلاث مسائل
الأولى - كفّارة حمل لحم الصيد للمحرم :
( 655 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار « 1 » قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ، ويدخله مكّة وهو محرم ، فإذا أحلّ أكله ؟
فقال عليه السّلام : نعم ! إذا لم يكن صاده « 2 » .
الثانية - كفّارة التظليل :
( 656 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي عليّ بن راشد « 3 » قال : سألته عن محرم ظلّل في عمرته .
قال عليه السّلام : يجب عليه دم . قال : وإن خرج إلى مكّة وظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجّته « 4 » .
( 657 ) 2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ج 3 ، رقم 927 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 385 ، ح 1345 . عنه وسائل الشيعة : 13 / 74 ، ح 17265 .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 4 ) الكافي : 4 / 352 ، ح 14 . عنه وسائل الشيعة : 13 / 157 ، ح 17471 والوافي : 12 / 607 ، ح 12712 .