مسلم ، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه ، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 1 » .
الرابعة - إخراج الفطرة من غالب قوت البلد :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام : أسأله عن ذلك .
فكتب عليه السّلام : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة واليمن ، والطائف وأطراف الشام ، واليمامة والبحرين ، والعراقين وفارس ، والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلّا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط .
والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، وعلى من تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع ، تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 ، ح 256 . عنه الوافي : 10 / 245 ، ح 9520 .
الاستبصار : 2 / 50 ، ح 169 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 347 ، ح 12196 ، و 356 ، ح 12224 ، قطعة منه .
قطعة منه في ( حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة ) .
( 2 ) الاستبصار : 2 / 44 ، ح 140 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 814 .