تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

الخامسة - حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم :

1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب - يعني عليّ بن محمّد - . . [ قال ] : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة ، . . . « 1 » .

السادسة - حكم دفع الزكاة إلى المخالف :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب عليه السّلام : لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك « 2 » .

السابعة - حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه :

1 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن عيسى قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الهادي عليه السّلام ] أسأله عن المساكين ، الذين يقاعدون في الطرقات من الجزايرة ، والسائسين وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟
هامش
تهذيب الأحكام : 4 / 52 ، ح 138 ، بتفاوت . عنه الوافي : 10 / 192 ، ح 9417 ، ووسائل الشيعة : 9 / 249 ، ح 11947 . ( 1 ) التوحيد : 101 ، ح 11 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 627 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 54 ، ح 140 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 905 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 257 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي