فأجاب عليه السّلام : من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من تعرف مذهبه وحاله ، فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه ، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه « 1 » .
( د ) - زكاة الفطرة وفيه سبعة مسائل
الأولى - زكاة الفطرة ومقدارها :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وكان معنا حاجّا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام على يدي أبي :
جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدنيّ ، وبعضهم يقول : بصاع العراقيّ .
فكتب عليه السّلام إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ ، وتسعة أرطال بالعراقيّ .
قال : وأخبرني إنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة « 2 » .
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع ، قال : فكتب عليه السّلام : ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ ، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 584 ، س 6 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 985 .
( 2 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 857 .
( 3 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 897 .