السابعة - حكم أخذ زكاة الفطرة ودفعها إلى الإمام أو إلى الثقات من الشيعة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : إنّ قوما سألوني عن الفطرة ، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعث إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك ، فنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك ؟
فكتب عليه السّلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها ، وأمسك عمّن لم يدفع « 1 » .
( ه ) المستحقّين لزكاة الفطرة وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة . . . وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟
فكتب عليه السّلام إليه : . . . لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 174 ، ح 24 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 846 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 ، ح 257 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 805 .