تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

الخامسة - حكم اخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . سليمان بن حفص المروزيّ قال : سمعته يقول : . . . [ في الفطرة ] والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 1 » .

السادسة - حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السّلام وتبديلها بالورق :

( 651 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن يعقوب ، عن أبي العبّاس الكوفي ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد « 2 » قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال عليه السّلام : للإمام . قال : فقلت له : أفأخبر أصحابي ؟ قال عليه السّلام : نعم ! من أردت أن تطهّره منهم . وقال : لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 ، ح 256 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 650 . ( 2 ) هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ، المكنّى بأبي عليّ ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد والهادي 8 ، رجال الطوسيّ : 400 ر 8 ، و 413 ر 10 ، وكان وكيلا من ناحية أبي الحسن الهادي عليه السّلام في سنة 232 . رجال الكشّيّ : 513 رقم 991 ، وراجع معجم رجال الحديث : 21 / 249 رقم 14561 . قاموس الرجال : 10 / 136 . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 432 . فعلى هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في « سألته » هو الجواد أو الهادي عليهما السّلام . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 91 ، ح 264 . الكافي : 4 / 174 ، ح 23 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 346 ، ح 12191 ، والوافي : 10 / 263 ، ح 9556 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 261 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي