سألت الصادق عليه السّلام « 1 » : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟
قال عليه السّلام : نعم ، لا بأس « 2 » .
5 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن عبد الجبّار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السّلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة .
فكتب عليه السّلام : افعل إن شاء اللّه « 3 » .
6 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام : هل يجوز لي يا سيّدي ! أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك عليّ ؟
فكتب عليه السّلام : ذلك جائز « 4 » .
الثانية - ما يعطى إلى المؤمن والفاجر من الزكاة :
( 647 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى العطّار جميعا ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السّلام - ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟
هامش
( 1 ) قال السيّد الخوئي قدّس سرّه : الظاهر أنّ المراد بالصادق في هذه الرواية ، هو أبو الحسن الثالث عليه السّلام .
( 2 ) الكافي : 3 / 552 ، ح 10 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 243 ، ح 11935 ، والوافي : 10 / 185 ، ح 9399 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 10 ، ح 28 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 1022 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 63 ، ح 169 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 961 .