الثالثة - حكم زكاة المهر :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه ، إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله « 1 » .
( ج ) - المستحقّين للزكاة وفيه سبع مسائل
الأولى - حكم إعطاء الزكاة للأقارب :
( 644 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال عليه السّلام : نعم ! « 2 » .
هامش
ووسائل الشيعة : 25 / 52 ، ح 31152 ، قطعة منه ، وح 31153 ، قطعة منه .
قطعة منه في ( سورة الأنعام : 6 / 44 ) و ( كتابه عليه السّلام إلى أيّوب بن نوح ) .
( 1 ) الكافي : 3 / 521 ، ح 11 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 938 .
( 2 ) الكافي : 3 / 552 ، ح 7 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 245 ، ح 11938 .
تهذيب الأحكام : 4 / 54 ، ح 144 .
الاستبصار : 2 / 35 ، ح 104 .