الثامن والأربعون - إنّ الناس موال لهم عليهم السّلام :
( 561 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن داود الصرميّ قال : قال الطيّب عليه السّلام : يا داود ! إنّ الناس كلّهم موال لنا ، فيحلّ لنا أن نشتري ونعتق .
فقلت له : جعلت فداك ، إنّ فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتّى أشتريك . قال عليه السّلام : يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه « 1 » .
التاسع والأربعون - إيصال ما أوصى به أهل الكتاب إلى الإمام عليه السّلام :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن محمّد قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟
فكتب عليه السّلام : أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
الخمسون - عقوبة مخالفة أمر الإمام عليه السّلام :
1 - الحضينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد اللّه القمّيّ قال : حملت ألطافا من قمّ إلى سيّدي أبي الحسن عليه السّلام ، في وقت وروده من سرّ من رأى ، فوردتها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 237 ، ح 856 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 75 ، ح 29137 ، والوافي :
10 / 679 ، ح 10341 .
قطعة منه في ( لقبه عليه السّلام ) ، و ( حكم اشتراء المولى ولاء عبده ) .
( 2 ) الاستبصار : 4 / 130 ، ح 490 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 906 .