تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ( ص ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والطّحال ، ولا يحرّمهما . وكان صلّى اللّه عليه وسلّم لا يأكل الثّوم . . .
شرح
منهما ، وذنب الضّبّ ذو عقد ، والضّبّ يتلوّن ألوانا نحو الشّمس ؛ كما تتلوّن الحرباء ، وهو أحرش الذّنب خشنه مفقّره ، ولونه إلى الصحمة ؛ وهو غبرة مشربة سوادا ، وإذا سمن اصفرّ صدره ، ولا يأكل إلّا الجنادب والدّبا والعشب ، ولا يأكل الهوام . انتهى « شرح القاموس » مع زيادة من « المصباح » . ( و ) يعاف ( الطّحال ) - بكسر الطّاء - معروف ، ويقال : هو لكل ذي كرش ، إلّا الفرس فلا طحال له ، والجمع طحالات ، وأطحلة ؛ مثل لسان وألسنة ، وطحل ؛ مثل كتاب وكتب . ( ولا يحرّمهما ) ، أما الضّبّ ! ففي « الصّحيحين » ؛ من حديث ابن عباس : « لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » . وفي « الصّحيحين » من حديث ابن عمر : « لست بأكله ولا محرمه » . وأما الطّحال ! فروى ابن ماجة من حديث ابن عمر : « أحلّت لنا ميتتان ودمان » . وفيه : « وأمّا الدّمان فالكبد والطّحال » . وللبيهقي موقوفا على زيد بن ثابت : « إنّي لا آكل الطّحال ، وما بي إليه حاجة ؛ إلّا ليعلم أهلي أنّه لا بأس به » . وقد سبق قريبا حديث ابن صصرى في « أماليه » : كان لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ، ولا الضّبّ من غير أن يحرّمهما . ( و ) أخرج أبو نعيم في « الحلية » ، والخطيب في « التاريخ » ، والدّارقطنيّ في « غرائب مالك » : كلهم ؛ عن أنس بن مالك ، وهو حديث حسن لغيره - كما في « العزيزي » - قال : ( كان ) رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم لا يأكل الثّوم ) - بضم المثلّثة - أي : النّيء ؛