تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أَعلِم فُلاناً أَنّي آمُرُهُ بِبَيعِ حَقّي مِنَ الضَّيعَةِ وَإِيصالِ ثَمَنِ ذلِكَ إِلَيَّ ، وَإِنَّ ذلِكَ رَأيي إِن شاءَ اللَّهُ ، أو يُقَوِّمُها عَلى نَفسِهِ إِن كانَ ذلِكَ أَوفَقَ لَهُ . وكَتَبتُ إليه : إنّ الرّجل ذكر أنّ بين من وَقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً ، وأنّهُ ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كُلّ إنسان منهم ما كان وُقف له من ذلك أمرته . فكتب بخطّه إليَّ : وَأَعلِمهُ أَنَّ رَأيي لَهُ إن كانَ قَد عَلِمَ الاختِلافَ ما بَينَ أَصحابِ الوَقفِ أَن يبِيعَ الوَقفَ أَمثَلُ ، فَإنَّهُ رُبَّما جاءَ في الاختِلافِ ما فيهِ تَلَفُ الأَموالِ وَالنُّفوسِ . « 1 » 251

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ في الوقف على كثيرين

محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفرٍ ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام أسأل عن أرضٍ أوقفها جدّي على المحتاجين من وُلد فلان بن فلان ، وهم كثيرٌ مُتفرّقون في البلاد . فأجاب عليه السلام : ذَكَرتَ الأَرضَ الَّتي أَوقَفها جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلدِ فُلانِ بنِ فُلانٍ ، وَهيَ لِمَن حَضَرَ البَلَدَ الَّذي فيهِ الوَقفُ ، وَلَيسَ لَكَ أن تُتبِعَ مَن كانَ غائِباً . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 36 ح 30 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 130 ح 4 بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً والحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار ، الاستبصار : ج 4 ص 98 ح 5 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ص 240 ح 5575 بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار ، راجع : وسائل الشيعة : ج 19 ص 187 ح 24409 . ( 2 ) . الكافي : ج 7 ص 38 ح 37 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 133 ح 10 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 240 ح 5574 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عليّ بن سليمان ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 193 ح 24416 .
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 370 | علي الأحمدي الميانجي