الوقوف والصّدقات 249 كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في وقف المعلوم والمجهول
عليّ بن مهزيار « 1 » ، قال : قلت لأبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أنّ كلّ وقفٍ إلى وقتٍ معلوم « 2 » فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقفٍ إلى غير وقتٍ معلوم جهلٌ مجهولٌ باطلٌ مردودٌ على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام .
فكتب عليه السلام :
هوَ عِندي كَذا
. « 3 »
250
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في بيع الوقف
محمّد بن يحيَى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا ، عن سَهل بن زياد جميعاً ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبتُ إلى أبي جعفرٍ عليه السلام : إنّ فلاناً ابتاع ضيعةً فوقفها وجعل لك في الوقف الخُمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة . فكتب عليه السلام إليَّ :
هامش
( 1 ) . راجع : ص 289 الرقم 189 .
( 2 ) . أي يكون مؤبّداً أو موقّتاً بوقتٍ معلوم فيكون حبساً .
( 3 ) . الكافي : ج 7 ص 36 ح 31 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 132 ح 561 ، الاستبصار : ج 4 ص 99 ح 62 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 237 ح 5569 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 192 ح 24414 .