إلى أبي جعفرٍ الثّاني عليه السلام : هل يجوز أن يُخرَجَ عمّا يجب في الحَرث من الحنطة والشّعير ، وما يجب على الذّهب دراهمُ بقيمة ما يَسوَى ، أم لا يجوز إلّا أن يُخرج من كلّ شيءٍ ما فيه . فأجاب عليه السلام :
أَيُّما تَيَسَّرَ يُخرَجُ
. « 1 »
الخمس
235
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد اللَّه بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السلام ، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، قال :
الَّذي أَوجَبتُ في سَنَتي هذِهِ ، وَهذِهِ سَنَةُ عِشرينَ وَمِئَتَينِ فَقَط - لِمَعنىً مِنَ المَعاني أَكرَهُ تَفسيرَ المَعنى كُلِّه ؛ خَوفاً مِنَ الانتِشارِ ، وَسَأُفَسِّرُ لَكَ بَعضَهُ إِن شاءَ اللَّهُ تَعالى - إنَّ مَواليَّ أَسأَلُ اللَّهَ صَلاحَهُم أَو بَعضَهَم ، قَصَّروا فيما يَجِبُ عَلَيهِم ، فَعَلِمتُ ذلِكَ فَأَحبَبتُ أَن أُطَهِّرَهُم وَأُزَكِّيَهُم بِما فَعَلتُ في عامي هذا مِن أَمرِ الخُمُسِ ، قالَ اللَّهُ تَعالى : « خُذ مِن أَموَلِهِم صَدَقَةً تُطَهّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيهِم إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَم يَعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 3 ص 559 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 95 ح 271 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 32 ح 1623 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 167 ح 11754 .