تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ذلِكَ مِنَ البَوادِرِ . وَاعلَم يا أَميرَ المُؤمِنينَ : أَنَّ السَّيرَ الشَّديدَ في الحَرِّ ضارٌّ لِلأَجسامِ المَهلوسَةِ « 1 » إِذا كانَت خاليَةٌ مِنَ الطَّعامِ ، وَهوَ نافِعٌ لِلأَبدانِ الخِصبَةِ . أَمَّا إِصلاحُ المياهِ لِلمُسافِرِ ، وَدَفعُ الأَذى عَنها ، هوَ أَلّا يَشرَبِ المُسافِرُ مِن كُلِّ مَنزِلٍ يَرِدهُ ، إِلَّا بَعدَ أَن يَمزُجَهُ بِماءِ المَنزِلِ الأَوَّلِ الّذي قَبلَهُ ، أَو بِشَرابٍ واحِدٍ غَيرِ مُختَلِفٍ ، فَيَشوبُهُ بِالمياهِ عَلى اختِلافِهِا . « 2 » وَالواجِبُ أَن يَتَزَوَّدَ المُسافِرُ مِن تُربَةِ بَلَدِهِ وَطينِهِ ، فَكُلَّمَا دَخَلَ مَنزِلًا طَرَحَ في إنائِهِ الّذي
هامش
( 1 ) . أي : الهزيلة ( راجع : تاج العروس : ج 4 ص 274 ) . ( 2 ) . قال الشيخ الرّئيس في القانون : المياه مختلفة ، لا في جوهر المائيّة ولكن بحسب ما يخالطها ، وبحسب الكيفيّات الّتي تغلب عليها . فأفضل المياه مياه العيون ، ولا كلّ العيون ولكن ماء العيون الحرّة من الأرض الّتي لا يغلب على ترتّبها شيء من الأحوال والكيفيّات الغريبة ، أو تكون حجرية فيكون أولى بأن لا يعفن عفونة الأرضيّة ، لكن الّتي من طينة حرّة خير من الحجرية . ولا كلّ عين حرّة بل الّتي هي مع ذلك جارية ، ولا كلّ جارية بل الجارية المكشوفة للشمس والرّياح ، فإنّ هذا ممّا يكتسب به الجارية فضيلة . وأمّا الرّاكدة فربّما اكتسب بالكشف رداءة لا يكسبها بالغور والسّتر . واعلم أنّ المياه الّتي تكون طيّنة المسيل خير من الّتي تجري على الأحجار ؛ فإنّ الطّين ينقّي الماء ، ويأخذ منه الممتزجات الغريبة ويروقه ، والحجارة لا تفعل ذلك . لكنّه يجب أن يكون طين مسيلها حرّاً لا حمئة ولا سبخة ولا غير ذلك ، فإن اتّفق أن كان هذا الماء غمراً شديد الجرية ، يحيل بكثرته ما يخالطه إلى طبيعته ، يأخذ إلى الشّمس في جريانه ، فيجري إلى المشرق وخصوصاً إلى الصّيفي أعني المطّلع الصّيفي منه ، فهو أفضل ، لا سيّما إذا بعد جدّاً من مبدئه . ثمّ ما يتوجّه إلى الشّمال ، والمتوجّه إلى المغرب بالجنوب رديّ ، وخصوصاً عند هبوب الجنوب ، والّذي ينحدر من مواضع عالية مع سائر الفضائل أفضل من التّدبير الجيّد لمن سافر في البلاد المختلفة أن يستصحب من ماء بلده فيمزج به الماء الّذي يليه ، ويأخذ من ماء كلّ منزل للمنزل الّذي يليه ( راجع : القانون لابن سينا : ج 1 ص 187 ) .