[ إعداد الشّراب الّذي يحلّ شربه واستعماله بعد الطّعام ]
[ صِفَةُ الشَّرابِ الّذي يَحِلُّ شُربُهُ وَاستِعمالُهُ بَعدَ الطَّعامِ . وَقَد تَقَدَّمَ ذِكرُ نَفعِهِ في ابتِدائِنا بِالقَولِ عَلى فُصولِ السَّنَةِ وَما يُعتَمَدُ فيها مِن حِفظِ الصِّحَّةِ
] « 1 » .
وَصِفَتُهُ أَن يُؤخَذَ مِنَ الزِّبيبِ المُنَقَّى عَشَرَةُ أَرطالٍ ، فَيُغَسلَ وَيُنقَّعَ في ماءٍ صافٍ ، في غَمرَةٍ « 2 » وَزيادَةٍ عَلَيهِ أَربَعَ أَصابِعَ « 3 » ، وَيُترَكَ في إِنائِهِ ذلِكَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الشِّتاءِ ، وَفي الصَّيفِ يَوماً وَلَيلَةً . ثُمَّ يُجعَلَ في قِدرٍ نَظيفَةٍ ، وَليَكُنِ الماءُ ماءَ السَّماءِ إِن قُدِرَ عَلَيهِ ، وَإِلَّا فَمِنَ الماءِ العَذبِ الصافي الّذي يَكونُ يَنبوعُهُ مِن ناحيةِ المَشرِقِ ، ماءً أَبيَضاً بَرَّاقاً خَفيفاً ، وَهوَ القابِلُ لِما يَعتَرِضُهُ عَلى سُرعَةٍ مِنَ السُّخونَةِ وَالبُرودَةِ ، وَتِلكَ الدَّلالَةُ عَلى خِفَّةِ « 4 » الماءِ ، وَيُطبَخُ حَتّى يَنتَفِخَ الزَّبيبُ ، ثُمَّ يُعصَرُ ، وَيُصَفَّى ماؤُهُ ، وَيُبَرَّدُ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلى القِدرِ ثانياً ، وَيُؤخَذُ مِقدارَهُ بِعودٍ ، وَيُغلَى بِنارٍ لَيِّنَةٍ غَلَياناً رَقيقاً حَتَّى يَمضي ثُلُثاهُ وَيَبقى ثُلُثُهُ ، ثُمَّ يُؤخَذُ مِنَ العَسلِ المُصَفَّى رِطلٌ « 5 » ، فَيُلقى عَلَيهِ ، وَيُؤخَذُ مِقدارَ الماءِ وَمِقدارَهُ مِنَ القِدرِ ، وَيُغلَى حَتَّى يَذهَبَ قَدرُ العَسَلِ ، وَيَعودَ إِلى حَدِّهِ ، وَيُؤخَذُ
[ خِرقَةٌ
] « 6 »
صَفيقَةُ « 7 » ، فَيجعَلُ فيها مِنَ الزَّنجَبيلِ وَزنَ دِرهَمٍ « 8 » ، وَمِنَ القَرَنفُلِ « 9 » وَزنَ دِرهَمٍ ، وَمِنَ الدَّارصينيِّ وَزنَ نِصفِ دِرهَمٍ ، وَمِنَ الزَّعفَرانِ وَزنَ دِرهَمٍ ، وَمِنَ السُّنبُلِ وَزنَ نِصفِ دِرهَمٍ ، وَمِنَ العودِ النِّيِّ وَزنَ
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفين ليس في متن المصدر ، بل في الهامش مع اختلاف ، ونحن نذكره من بحار الأنوار .
( 2 ) . أي : في مقدار من الماء يغمره ويستره ، ويرتفع عنه مقدار أربعة أصابع .
( 3 ) . وفي هامش المصدر : « أربعة أرطال » .
( 4 ) . وفي بحار الأنوار : « صفة » بدل « خفّة » .
( 5 ) . الرّطل : ما يساوي 314 غراماً تقريباً .
( 6 ) . ما بين المعقوفين من بحار الأنوار وليس من المصدر .
( 7 ) . صفيقة : أي غير رقيقة . وثوب صفيق : متين بين الصفاقة ، صفق صفاقة أي : كثف نسجه ( راجع : لسان العرب : ج 1 ص 204 ) .
( 8 ) . الدّرهم : هو ما يساوي ( 5 / 2 ) غراماً تقريباً .
( 9 ) . القرنفل : قال الشّيخ الرّئيس : نبات في حدّ الصّين ، والقرنفل ثمرة ذلك النّبات ، وهو يشبه الياسمين لكنّه أسود ( راجع : القانون : ج 1 ص 416 ) .