146
كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى في كيفيّة الحكم في الدّعوى
محمّد بن جعفر الكوفيّ عن محمّد بن إسماعيل « 1 » ، عن جعفر بن عيسى « 2 » ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاعٍ وخدمٍ ، أتُقبل دعواه بلا بيّنةٍ ، أم لا تُقبل دعواه إلّا ببيّنةٍ ؟ فكتب إليه :
يَجوزُ بِلا بَيِّنَةٍ .
قال : وكتبت إليه : إِنِ ادَّعى زوجُ المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمُّ زوجها في متاعها أو ( في ) خدمها مثل الّذي ادَّعى أبوها من عاريَّة بعض المتاع أو الخدم ، أتكون في ذلِكَ بمنزلة الأب في الدَّعوى ؟ فكتب عليه السلام :
لا . « 3 »
باب الحدود
147
كتابه عليه السلام إلى رجلٍ في الحدّ في اللّواط
الحسين بن سعيد « 4 » ، قال : قرأت بخطّ رجلٍ أعرِفُهُ إلى أبي الحسن عليه السلام - وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام - بخطّه : هل على رجلٍ لَعِبَ بغلامٍ بين فَخذيه حدٌّ ، فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلَعبِ الرّجل بالغلام بين فَخذيه ؟ فكتب :
لَعنةُ اللَّهِ عَلى مَن فَعَلَ ذلِكَ .
هامش
( 1 ) . راجع : ص 104 الرقم 45 .
( 2 ) . راجع : ص 106 الرقم 48 .
( 3 ) . الكافي : ج 7 ص 431 ح 18 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 289 ح 7 .
( 4 ) . راجع : ص 110 الرقم 52 .