وكتب أيضاً هذا الرّجل ولم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه وما توبتُه ؟ فكتب :
القَتلُ .
وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوبٍ واحدٍ ؟ فكتب عليه السلام :
مِئَةُ سَوطٍ . « 1 »
148
كتابه عليه السلام إلى رجلٍ في حدّ المرتدّ عن فطرةٍ
الحسين بن سعيد « 2 » ، قال : قرأتُ بخطّ رجلٍ إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يُستتاب أو يُقتل ولا يُستتاب ؟ كتب عليه السلام :
يُقتَلُ . « 3 »
وفي الإستبصار : الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ . . . فكتب عليه السلام :
يُقتَلُ ، فَأَمَّا المَرأَةُ إِذا ارتَدَّت فَإِنَّها لا تُقتَلُ عَلى كلِّ حالٍ ، بَل تُخَلَّدُ السِّجنَ إِن لَم تَرجِع إِلى الإِسلامِ
. « 4 »
149
جوابه عليه السلام لكتاب المأمون في حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فدفعه ، فوقع في البئر فمات
محمّد بن أحمد بن يحيى « 5 » بإسناده ، قال : رُفع إلى المأمون رجلٌ دفع رجلًا في بئرٍ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 10 ص 56 ح 13 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 154 ح 34449 .
( 2 ) . راجع : ص 110 الرقم 52 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 10 ص 139 ح 10 ، الاستبصار : ج 4 ص 254 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 325 ح 34868 .
( 4 ) . الاستبصار : ج 4 ص 254 ح 9 وراجع : ج 4 ص 255 ح 10 وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 137 ح 4 .
( 5 ) . قال النجاشي : محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك الأشعري القمّي ، أبو جعفر ، كان ثقة في الحديث ، إلّا أنّ أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن شيء ، كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني ما رواه عن رجل ، أو يقول بعض أصحابنا ، . . . ( راجع : رجال النجاشي : ص 348 الرقم 939 ، الفهرست للطوسي : ص 144 الرقم 612 ) ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 338 الرقم 6262 ) .