عن الفُقاع . فكتب :
حَرامٌ وَهوَ خَمرٌ ، وَمَن شَرِبَهُ كانَ بِمَنزِلَةِ شارِبِ خَمرٍ . « 1 »
وفي روايةٍ أُخرى : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع .
قال : فكتب يقول :
هوَ الخَمرُ ، وَفيهِ حَدُّ شارِبِ الخَمرِ . « 2 »
وفي روايةٍ أُخرى : أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفُقاع ، فكتب ينهاني عنه . « 3 »
وفي روايةٍ أُخرى : أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح « 4 » ، عن زكريّا بن يحيى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام أسأله عن الفُقاع وأصفه له ، فقال :
لا تَشرَبَهُ
. فأعدته عليه ، كلّ ذلك أصِفه له كيف يصنع . فقال :
لا تَشرَبَهُ ، وَلا تُراجِعني فيهِ
. « 5 »
101
كتابه عليه السلام إلى الحسن بن الحسين الأنباريّ في العمل للسّلطان
عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 125 ح 275 .
( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 424 ح 15 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 124 ح 69 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 360 ح 32122 وراجع : الكافي : ج 6 ص 423 ح 8 .
( 3 ) . الكافي : ج 6 ص 423 ح 5 .
( 4 ) . راجع : ص 250 الرقم 173 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 124 ح 272 ، الاستبصار : ج 4 ص 95 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 360 ح 32125 .