تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
عن الفُقاع . فكتب : حَرامٌ وَهوَ خَمرٌ ، وَمَن شَرِبَهُ كانَ بِمَنزِلَةِ شارِبِ خَمرٍ . « 1 » وفي روايةٍ أُخرى : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع . قال : فكتب يقول : هوَ الخَمرُ ، وَفيهِ حَدُّ شارِبِ الخَمرِ . « 2 » وفي روايةٍ أُخرى : أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفُقاع ، فكتب ينهاني عنه . « 3 » وفي روايةٍ أُخرى : أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح « 4 » ، عن زكريّا بن يحيى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام أسأله عن الفُقاع وأصفه له ، فقال : لا تَشرَبَهُ . فأعدته عليه ، كلّ ذلك أصِفه له كيف يصنع . فقال : لا تَشرَبَهُ ، وَلا تُراجِعني فيهِ . « 5 » 101

كتابه عليه السلام إلى الحسن بن الحسين الأنباريّ في العمل للسّلطان

عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 125 ح 275 . ( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 424 ح 15 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 124 ح 69 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 360 ح 32122 وراجع : الكافي : ج 6 ص 423 ح 8 . ( 3 ) . الكافي : ج 6 ص 423 ح 5 . ( 4 ) . راجع : ص 250 الرقم 173 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 124 ح 272 ، الاستبصار : ج 4 ص 95 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 360 ح 32125 .