بأُشنان « 1 » فيه الإذخِر ؟ فكتب :
لا أُحِبُّهُ لَكَ . « 2 »
92
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الظّلال للمحرم
أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع « 3 » ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب :
نَعَم
. قال : وسأله رجلٌ عن الظّلال للمحرم من أذى مطرٍ أو شمسٍ وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاةً ويذبحها بمنىً . « 4 »
93
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل في الطّيب للمتمتّع قبل طواف النساء
الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام :
هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطّيب قبل أن يطوف طواف النّساء ؟ فقال : لا . « 5 »
هامش
( 1 ) . الأُشنان : وهو شجر يؤخذ ورقه رطباً ، ثمّ يحرق ويُرشّ الماء على رماده فينعقد ، ثمّ تُغسل به الأيدي والثياب ( راجع : شرح شافية ابن الحاجب : ج 1 ص 188 ) .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 351 ح 2665 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 457 ح 16770 .
( 3 ) . راجع : ص 104 الرقم 45 .
( 4 ) . الكافي : ج 4 ص 351 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 524 ح 16975 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 248 ح 33 ، الاستبصار : ج 2 ص 290 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 14 ص 242 ح 19098 .