82
كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ في المئونة
سهل عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 1 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني عليّ بن مهزيار « 2 » كتاب أبيك عليه السلام ، فيما أوجبه على أصحاب الضّياع نصف السّدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تَقُم ضيعته بمؤونته نصف السّدس ولا غير ذلك ، فاختَلَفَ مَن قِبَلَنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضّياع الخمس بعد المئونة ، مؤونة الضّيعة وخراجها لا مؤونة الرّجل وعياله . فكتب عليه السلام :
بَعدَ مَؤونَتِهِ وَمَؤونَةِ عِيالِهِ وَبَعدَ خَرَاجِ السُّلطانِ . « 3 »
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : في توقيعات الرّضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ :
إِنَّ الخُمُسَ بَعدَ المَؤونَةِ . « 4 »
83
كتابه عليه السلام إلى رجلٍ من تجّار فارس في إيصال حصّة الإمام
سهل عن أحمد بن المثنّى ، قال : حدّثني محمّد بن زيد الطّبريّ « 5 » ، قال : كتب رجلٌ
هامش
( 1 ) . إبراهيم بن محمّد الهمداني : هو وكيل الناحية ، روى عن الرّضا عليه السلام وعُدّ من أصحابه والجواد والهادي عليهم السلام ، وروى الكشّي توثيقه ( راجع : رجال الطوسي : ص 352 الرقم 5210 وص 373 الرقم 5515 وص 383 الرقم 5637 ، رجال الكشّي : ج 2 ص 608 الرقم 1131 وص 611 و 612 ، رجال البرقي : ص 54 و 56 و 58 ) .
( 2 ) . راجع : ص 131 الرقم 81 .
( 3 ) . الكافي : ج 1 ص 547 ح 24 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 42 ح 1652 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 508 ح 12598 .
( 5 ) . أصله كوفيّ ، كان من أصحاب أبي الحسن الرّضا عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 364 الرقم 5403 وراجع : ص 22 الرقم 2 ) .