تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الرّضا عليه السلام . فقال : ماءُ البِئرِ واسِعٌ لا يُفسِدُهُ شَيءٌ ، إِلَّا أَن يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَو طَعمُهُ فَيُنزَحُ مِنهُ حَتَّى يَذهَبَ الرِّيحُ وَيَطيبَ طَعمُهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ مادَّةً . « 1 » 46

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع في ملاقاة نجاسةٍ مع ماء البئر

أبو القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع « 2 » ، قال : كتبت إلى رجلٍ أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بولٍ أو دمٍ ، أو يسقط فيها شيء من عذرةٍ كالبعرة أو نحوها ، ما الّذي يطهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة ؟ فوقّع عليه السلام في كتابي بخطّه : يُنزَحُ مِنها دِلاءٌ . « 3 » 47

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع في المياه

أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد « 4 » ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 234 ح 7 . ( 2 ) . راجع : ص 104 الرقم 45 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 244 ح 36 ، الاستبصار : ج 1 ص 44 ، عوالي اللآلي : ج 3 ص 15 ح 28 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 176 ح 442 . ( 4 ) . راجع : ص 110 الرقم 52 .