- 34 - باب الحدود
1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، محمّد بن أحمد عن جعفر بن رزق اللّه - أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه - قال : قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا . فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن عليه السّلام وسؤاله عن ذلك فلمّا قرء الكتاب ، كتب :
يضرب حتّى يموت .
فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنّة ، فكتب إليه : أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت ؟ فكتب :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
فلمّا أحسّوا
بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ
قال : فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات . [ 1 ]
2 - الطوسي ، باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السّلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 238 .