قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه . [ 1 ]
9 - عنه ، قال : روي عن داوود الصرميّ أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن : الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك . [ 2 ]
10 - عنه ، قال : سأل عليّ بن الرّيّان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن : الرّجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟
فقال : لا بأس . [ 3 ]
11 - عنه قال : سأل داوود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن :
القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود ؟ فكتب : يجوز . [ 4 ]
12 - عنه ، قال : كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن : المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . [ 5 ]
13 - عنه ، قال : سأله عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر . [ 6 ]
14 - عنه ، قال : قال عليّ بن محمّد ، ومحمّد بن عليّ عليهم السّلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزّكاة ، ولا تصلّوا خلفه . [ 7 ]
15 - عنه ، قال : روى عبد اللّه بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أنّ لي جمالا ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلّا في
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 261 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 262 والتهذيب : 2 / 213 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 265 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 270 والتهذيب : 2 / 235 .
[ 5 ] الفقيه : 1 / 363 والاستبصار : 1 / 458 والتهذيب : 3 / 303 .
[ 6 ] الفقيه : 1 / 363 .
[ 7 ] الفقيه : 1 / 379 .