تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

- 18 - باب الصلاة

1 - الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن سليمان ابن حفص المروزيّ عن أبي الحسن العسكري عليه السّلام قال : إذا انتصف اللّيل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدّنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب ويظلم . فإذا بقي ثلث اللّيل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدّنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة اللّيل ثمّ يظلم قبل الفجر ، ثمّ يطلع الفجر الصّادق من قبل المشرق . قال : ومن أراد أن يصلّي صلاة اللّيل في نصف اللّيل فذلك له . [ 1 ] 2 - عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إلى الرّجل عليه السّلام : ما تقول في صلاة التّسبيح في المحمل ؟ فكتب عليه السّلام : إذا كنت مسافرا فصلّ . [ 2 ] 3 - عنه ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرّجل صلوات اللّه عليه أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها وقال بعضهم : لا تصلّ فيه . فكتب عليه السّلام : لا تصلّ فيه فإنّه رجس . [ 3 ] 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 283 . [ 2 ] الكافي : 3 / 466 . [ 3 ] الكافي : 3 / 405 .