4 - عنه قال : أخبرني به الشيخ ( أيده اللّه تعالى ) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها .
روى غير زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطه عليه السّلام وقرأته : خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام . [ 1 ]
5 - عنه ، باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري عليه السّلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 281 والاستبصار : 1 / 191 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 131 والاستبصار : 1 / 118 .