و فرموده پيامبر را : « نماز در اول وقت رضايت حق و در آخر آن بخشايش خداست » « 1 » عقل نيز بر خلاف رأى ابو حنيفه است زيرا مكلف در معرض حوادث است و به سبب احتمال پديد آمدن حادثهاى ، بهتر است نماز در آغاز وقت خوانده شود .
دليل ديگر اين كه مكلف به اجماع در آغاز وقت ، مأمور است و احتياط ، پيش افكندن نماز است زيرا گروهى امر را وضع شده براى عجله و فوريت مىدانند و مكلف با نماز اول وقت ، يقينا تكليف خود را به جا آورده ولى در تأخير ، چنين نيست .
3 - اماميه برآنند كه اگر نمازگزار به سبب حركت مركب ، تغيير جهت داد ، لازم نيست به جهت حركت مركب ، روى آورد . شافعى مىگويد : اگر چهره نمازگزار به سوى قبله يا جهت نخستين خود نباشد ، نمازش باطل است . « 2 »
هامش
( 1 ) . التاج الجامع للاصول ، ج 1 ، ص 146 ، نويسنده دعوى كرده كه ترمذى نيز اين روايت را آورده است .
( 2 ) . الفقه على المذاهب ، ج 1 ، ص 172 ، الام ، ج 1 ، ص 83 و مختصر التحفه الاثنى عشريه آلوسى ، ص 214 .
اصل مسأله : ذهبت الإمامية إلى أنّه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها .
و قال الشافعي : إن لم يستقبل القبلة ، و لا جهة سيرها بطلت صلاته .
و قد خالف بذلك كتاب اللَّه تعالى ، حيث يقول :« فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» .
و قد نص الصادق عليه السّلام في النوافل خاصة .
و خالف المعقول أيضا ، لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال ، لمساواته غيره ، بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا ، و يكون جهة السير مستدبرا .
عبارت متن مبهم است و ابهام آن از ناحيه لفظ نيست بلكه از اين جهت است كه فتواى شافعى مطابق متن يافت نشد . در دو مأخذ از مآخذ فاضل ارموى چنين مطلبى وجود ندارد ( بر مأخذ سوم دست نيافتم ) در الفقه على المذاهب آمده است :
« و من كان راكبا على دابه و لا يمكنه ان ينزل عنها لخوف على نفسه او ماله او لخوف من ضرر يلحقه بالانقطاع عن القافله . . . فإنه يصلّى الفرض في هذه الاحوال على الدابه على اى جهه يمكنه الاتجاه اليها . . . اما صلاه الفرض على الدابه عند الامن و القدره فإنها لا تصح الا اذا اتى بها كامله مستوفيه لشرائطها و اركانها . . .
و الشافعيه قالوا ان الصلاة في السفينه يجب ان تكون الى جهة القبله . . . اما الفرض فيجب فيه استقبال القبله مطلقا جهة القبله حيث دارت فان عجز عن استقبالها صلّى الى جهة قدرته .