عليه السلام .
ثم قال الرسول قال : أبو الحسن عليه السلام : هو أمان باذن اللّه ، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه [ 1 ]
.
- 23 - « باب المطلقات ثلاثا في مجلس واحد »
1 - الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول : طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة [ 2 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن عبد اللّه بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسأل عن امرأة طلقت على غير السنة إلي ان أتزوجها ؟ فقال : نعم .
فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، قلت :
وأي شيء روى علي بن أبي حمزة ؟ قال : روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال :
الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 3 / 279 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 55 والاستبصار : 3 / 288 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 58 .