- 19 - « باب المطلقات ثلاثا »
1 - العياشي عن عبد اللّه بن فضالة ، عن العبد الصالح ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرؤها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن يتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت له : فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ 1 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل له إلا بنكاح [ 3 ]
. 4 - عنه ، باسناده قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 117 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 80 والاستبصار : 3 / 307 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 86 .