وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها [ 1 ]
.
- 27 - « باب المباراة »
1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام قال : سألته عن المبارات كيف هي ؟ قال : يكون امرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شيء مما تركت فانا أحق ببضعك [ 2 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال : قلت : أليس اللّه يقول :
« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ »
؟
قال : فقال : إنما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 97 والاستبصار : 3 / 317 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 101 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 132 .