اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك [ 1 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها [ 2 ]
. 6 - عنه ، باسناده علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه ؟
قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل اتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا [ 3 ]
. 7 - عنه ، باسناده محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدّتها ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احقّ برجعتها [ 4 ]
.
- 20 - « باب طلاق التي لا تحيض »
1 - قال الصدوق : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : الجارية الشابّة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلّقها زوجها ، قال : عدّتها ثلاثة أشهر [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 92 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 94 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 331 .
[ 4 ] الاستبصار : 3 / 331 .
[ 5 ] الكافي : 6 / 512 .