- 28 - « باب طلاق الأمة »
1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف [ 1 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن أبي علي لاشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، قلت : فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة ، قلت : فابن ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحم بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب : لا تحلّ له إلا بنكاح [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 135 والاستبصار : 3 / 335 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 155 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 311 .