- 17 - « باب طلاق المجنون »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت [ 1 ]
.
- 18 - « باب الرجل يتزوج المرأة في عدّتها »
1 - روى المجلسي عن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ قال : قال : لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأيّ الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه ؟ أو بجهالته بأنّها في عدّته ؟
فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال : فهو في الأخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمّدا والآخر يجهل ؟ قال :
الذي تعمّد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 151 والتهذيب : 8 / 197 .
[ 2 ] البحار : 104 / 4 .