تزوجت ولها زوج ، قال : ترجم المرأة ولا شيء على الرجل قال : فمسح صدره وقال :
ما أظن صاحبنا تناهى حكمة بعد [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن محمد قال : حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم ؟ قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم ، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال : قال لي واللّه جعفر ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد .
قال : فضرب بيده على صدره يحكها أظن صاحبنا ما تكامل علمه [ 2 ]
. 4 - قال الصدوق : روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » [ 3 ]
. 5 - عنه ، قال : وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحد ولا صداق لها » [ 4 ]
. 6 - عنه ، قال : أبي رحمه اللّه قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدثنا إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأهما تحصنه الأمة تكون عنده فقال : نعم انما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه . فقال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده [ 5 ]
. 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة تحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال : لا [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] رجال الكشي : 153 .
[ 2 ] رجال الكشي : 154 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 416 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 416 .
[ 5 ] علل الشرائع : 2 / 197 .
[ 6 ] التهذيب : 7 / 282 والاستبصار : 3 / 163 .