16 - عنه ، باسناده إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا [ 1 ]
. 17 - عنه ، باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف [ 2 ]
. 18 - عنه باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي [ 3 ]
. 19 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به [ 4 ]
. 20 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة [ 5 ]
. 21 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟
قال : لا [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 469 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 470 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 151 والاستبصار : 2 / 217 .
[ 4 ] الاستبصار : 2 / 122 .
[ 5 ] الاستبصار : 2 / 236 .
[ 6 ] الاستبصار : 2 / 237 .