بأس به [ 1 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن سعد بن عبد اللّه بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا [ 2 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت : أعليه شيء ؟ فقال : لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء [ 3 ]
. 7 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى ؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت [ 4 ]
. 8 - عنه ، باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس [ 5 ]
. 9 - عنه ، باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن مفرد الحج أيقدّم طوافه أو يؤخره ؟ قال : هما سواء عجّل أو أخّر [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 131 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 133 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 133 .
[ 4 ] التهذيب : 5 / 398 .
[ 5 ] التهذيب : 5 / 477 .
[ 6 ] التهذيب : 5 / 478 .