22 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم [ 1 ]
.
- 29 - « باب تقديم الطواف »
1 - قال الصدوق : روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه » [ 2 ]
. 2 - قال أيضا : وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السلام « في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه » يعني المتمتّع [ 3 ]
. 3 - عنه ، قال : وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل الطواف للحجّ قبل أن يأتي منى ؟ قال : نعم من هو هكذا يعجّل . قال : وسألته عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟
فقال : لا » [ 4 ]
. 4 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 134 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 387 والاستبصار : 2 / 230 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 387 والاستبصار : 2 / 230 .
[ 4 ] الفقيه : 2 / 387 والاستبصار : 2 / 230 .